تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالة [ فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها ] وهي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة ، والأولى أن يقال : إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره ، وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ، فإنّه وإن كان تحويلاً من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته إلَّا أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة ، خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه . ويشترط فيها مضافاً إلى البلوغ والعقل والاختيار ، وعدم السفه في الثلاثة من المحيل والمحتال والمحال عليه ، وعدم الحجر بالسفه ( 1 ) في المحتال والمحال عليه ( 2 ) ، بل والمحيل ، إلَّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنّه لا بأس به ( 3 ) ، فإنّه نظير
هامش
( 1 ) الظاهر اشتباه النسخ ، والصواب بالفلس ، كما أنّ الظاهر اتحاد حكم السفه معه . ( 2 ) لا وجه لاعتبار عدم الفلس بالإضافة إلى المحال عليه ، والحجر عليه في أمواله الموجودة لا يستلزم الحجر عليه في الحوالة . ( 3 ) من دون فرق بين أن يكون المحيل مفلساً ، أو المحال عليه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 663 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )