استحقّ العامل بعد التحالف ( 1 ) أجرة المثل لعمله .
[ 3459 ] مسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل ، واختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل ، كما أنّهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله . ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه ، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعاً ، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله ( 2 ) أيضاً لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحاً ، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلَّا ما علم جعله للعامل ، وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقيّة ربحاً ، مع أنّها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا ، فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلَّا ما خرج .
مسائل [ متفرّقة ]
[ 3460 ] الأُولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ، فإن علم بعينه فلا إشكال ، وإلَّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ، ويكون المالك شريكاً ( 3 ) مع الورثة بالنسبة ، ويقدّم على الغرماء إن كان الميّت مديوناً لوجود عين ماله في التركة ، وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنّه تلف
هامش
( 1 ) أي بناءً على ثبوت التحالف هنا ، نظراً إلى كون المناط هو المحطَّ ، وأمّا مع ملاحظة الغرض فالظاهر لزوم حلف المالك لنفي ما يدّعيه العامل من استحقاق أجرة المثل .
( 2 ) قد مرّ التفصيل فيه .
( 3 ) مع وجود شرط الشركة ، وهو ما إذا لم يكن تميّز لدى العرف واقعاً كامتزاج المائعين ، وإلَّا فالحكم الرجوع إلى الصلح أو القرعة .