الأوّل ، ولكن لو قال : ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قبل منه .
[ 3450 ] مسألة 53 : إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل وأنّه نصف الربح مثلاً أو ثلثه قدّم قول المالك .
[ 3451 ] مسألة 54 : إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك ، فأنكر أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه ، فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه لم يسمع منه ( 1 ) وأُخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل . نعم ، لو أجاب المالك بأنّي لست مشغول الذمّة لك بشيء ، ثمّ بعد الإثبات ادّعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الإنكار من الأوّل وبين دعوى التلف .
[ 3452 ] مسألة 55 : إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدّم قول مدّعي الصحّة .
[ 3453 ] مسألة 56 : إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدّم قول المنكر ، وكلّ من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين .
[ 3454 ] مسألة 57 : إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك قدّم قول المالك .
[ 3455 ] مسألة 58 : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل وكذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة وادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه لأنّه أعرف بنيّته ، ولأنّه أمين فيقبل قوله ، والظاهر أنّ الأمر كذلك ( 2 ) لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة بأن ادّعى أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه ، ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان عاصياً في ذلك .
هامش
( 1 ) أي سماعاً باليمين فتقبل بيّنته على التلف من غير تعدّ وتفريط ، أو مطلقاً فلا تكون البيّنة أيضاً مقبولة لأنّه بإنكاره مكذّب لها ، وحينئذٍ ففي تضمينه أو حبسه حتّى يتبيّن الحال وجهان ، ولا تبعد دعوى ظهور العبارة في الاحتمال الأوّل .
( 2 ) فيه إشكال .