العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه ، خصوصاً إذا كان هو الفاسخ ، وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب ، وبين عدمه فيجب لأنّ اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملاً بقوله ( عليه السّلام ) : « على اليد . . » . والأقوى ( 1 ) عدم الوجوب مطلقاً ، وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً على الإنضاض ، ولعلَّه يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها ( 2 ) يجب جبرها بالربح ، حتّى أنّه لو أخذه يستردّ منه .
[ 3441 ] السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان ، أقواهما ( 3 ) العدم ، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .
[ 3442 ] السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مرّ من الأحكام ( 4 ) .
[ 3443 ] الثامنة : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب ( 5 ) عليه الإيصال إليه . نعم ، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الردّ إلى بلده ، لكنّه مع ذلك
هامش
( 1 ) الأقوائية ممنوعة .
( 2 ) إلَّا إذا كانت في القسمة دلالة عرفيّة على الفسخ ، فيحصل الاستقرار حينئذٍ كما عرفت في بعض الحواشي السابقة .
( 3 ) لا قوّة فيه ، بل الأحوط لو لم يكن أقوى الوجوب ، خصوصاً فيما إذا كان الفسخ من العامل .
( 4 ) إلَّا إذا كانت من الأحكام الثابتة عليه لا له ، فإنّه حينئذٍ لا وجه للثبوت على الوارث .
( 5 ) والأحوط الإيصال خصوصاً لو كان في بلد آخر .