تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
[ 3404 ] مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأُجرة المسكن ونحو ذلك ، وأمّا جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه إلَّا إذا كانت التجارة موقوفة عليها ( 1 ) . [ 3405 ] مسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه . نعم ، لو قتّر على نفسه أو صار ضيفاً عند شخص لا يحسب له . [ 3406 ] مسألة 17 : المراد من السفر العرفي لا الشرعي ، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة ، كما أنّه إذا أقام في بلد عشرة أيّام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنّه في السفر عرفاً . نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممّا ليس متعلَّقاً بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه . وإن كان مقامه لما يتعلَّق بالتجارة ولأمر آخر بحيث يكون كلّ منهما علَّة مستقلَّة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر ( 2 ) جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ، وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ، ثالثها : التوزيع ، وهو الأحوط ( 3 ) في الجملة ، وأحوط منه كون التمام على نفسه ، وإن كانت العلَّة مجموعهما بحيث يكون كلّ واحد جزءاً من الداعي فالظاهر التوزيع . [ 3407 ] مسألة 18 : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه ، فلو سافر من غير إذن ، أو في غير الجهة المأذون فيه ، أو مع التعدّي عمّا أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة . [ 3408 ] مسألة 19 : لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد ، أو
هامش
( 1 ) بالأصل أو بالكمال . ( 2 ) بل الظاهر توزيع النفقة من زمان العروض عليهما . ( 3 ) بل الظاهر كما مرّ .