تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
البرّ ، أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه ، ولو كان الموصى به الحجّ من البلد ، ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة ، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة ، ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولويّة الثاني ، إلَّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل . هذا كلَّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلَّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة . [ 3175 ] مسألة 7 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن الأُجرة في مقدار ، فإن كان الحجّ واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ويرجع إلى أُجرة المثل ، وإن كان الحجّ مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلَّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يفِ الثلث بالحجّ أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة وسقط وجوب الحجّ . [ 3176 ] مسألة 8 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل . وإن لم يقبل إلَّا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً ، وإلَّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره بأُجرة المثل في الواجب مطلقاً ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلاً . [ 3177 ] مسألة 9 : إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد ، وكان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة إذا لم يرج وجود راغب فيها ، وحينئذٍ فهل ترجع ميراثاً ، أو تصرف في وجوه البرّ ، أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً ، أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر ؟ وجوه ، والأقوى هو الصرف في وجوه البرّ ، لا لقاعدة الميسور ، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس لأنّها قاعدة شرعيّة ، وإنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع ، ولا مسرح لها في مجعولات