استلزامه البطلان على القول به ، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفوريّة لبقاء محلّ الإعادة .
[ 3139 ] مسألة 32 : لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .
[ 3140 ] مسألة 33 : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكَّنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً ، أو لا بل يسقط أيضاً ؟ فيه أقوال :
أحدها : وجوبه راكباً مع سياق بدنة .
الثاني : وجوبه بلا سياق .
الثالث : سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة ، أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكَّن بعد ذلك ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس .
الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس .
الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق ، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث ، إلَّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب ، بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان .
مضافاً إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحاً فيه من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ، ومن غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقيّداً بسنة مع توقّع المكنة وعدمه ، وإن كان الأحوط في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 285
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٨٥