تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من مناظرات النت — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ولكن في صحيح مسلم أنه ( ص ) قد حرمها ويشهد على هذا العموم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في مواطنٍ شتى وكذلك عند صحيح البخاري والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره بأن زواج المتعة حراما إلى يوم الدين . في صحيح مسلم / باب نكاح المتعة بيان أنه أبيح ثم نسخ / ج 9 ص 155 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللّهَ قَد حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » . والأحاديث كثيرة جدا ولكن أكتفي بهذا القدر . . والحمد لله رب العالمين * * وقال شيعي :

( من تاريخ عمر المشرق الجزء الأول ) ، قال فيه :

لسان الميزان : 2 / 320 : روى سليمان بن حرب وغيره عنه قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً جاء بإبل يبيعها فساومه عمر وجعل عمر ينخس بعيراً بعيراً ثم يضربه برجله لينبعث البعير لينظر كيف فؤاده فقال خل عن إبلي لا أباً لك فلم ينته فقال إني لأظنك رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها قال سقها وخذ أثمانها فقال الأعرابي حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها فقال عمر اشتريتها وهي عليها فقال الأعرابي أشهد أنك رجل سوء فبينما هما يتنازعان أقبل علي فقال عمر ترضى بهذا الرجل بيني وبينك فقال نعم فقصا عليه القصة فقال علي يا أمير المؤمنين إنك إن اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك وإلا فالرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها .