ثوبان لكل رجل ) .
وخبر زرارة ( 1 ) كما فيه أيضا حيث قال عليه السلام : ( والكسوة ثوبان ) .
وخبر محمد بن مسلم ( 2 ) كما فيه أيضا عن أحدهما عليهما السلام حيث قال : ( فكسوتهم
لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ) .
وروى أبو بصير ( 3 ) في الصحيح ( قال : سألت الباقر عليه السلام وساق الخبر إلى
قوله : ( قلت : كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد ) .
وروى الحسين بن سعيد ( 4 ) عن رجاله عن الصادق عليه السلام ( قال : قال رسول الله
صلى الله وعليه وآله : في كفارة اليمين ثوب يواري عورته ) .
وروى محمد بن قيس ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال : ( فمتى وجد الكسوة
وهي ثوب يواري عورته ) .
وروى معمر بن عثمان ( 6 ) ( قال : سألت الباقر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في
كفارة اليمين ؟ قال : ثوب يواري عورته ) .
والشيخ - رحمه الله - بين هذه الأخبار بحمل وجوب الثوبين على القادر
عليهما ووجوب الواحد على من لم يقدر إلا عليه ، وهو حمل يعيد ليس في الأخبار
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 173 ، الوسائل ج 15 ص 567 ب 14 ح 9 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 167 ، الوسائل ج 15 ص 566 ب 14 ح 7 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 454 ح 14 ، الوسائل ج 15 ص 566 ب 14 ح 5 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 568 ب 15 ح 3 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 452 ح 4 وفيه ( قلنا : فما حد الكسوة ؟ قال : ثواب يوارى به
عورته ) ، الوسائل ج 15 ص 568 ب 15 ح 1 وفيه ( فمن وجد الكسوة قال : ثوب يوارى
عورته .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 453 ح 6 وفيه ( معمر بن عمر - يوارى به ) ، الوسائل ج 15
ص 568 ب 15 ح 2 وفيه ( معمر بن عمر ( خ ل ) عثمان ) .