خاص ، والأصل عدم اشتراطه إلى غيره . وربما قيل - وهو الأقوى - باشتراط
الايمان الخاص لأن الاسلام لا يتحقق بدونه .
وتدل عليه الأخبار الدالة على المنع من عتق الناصب في الكفارات وغيرها ،
وخصوص حسنة معمر بن يحيى ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل
يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه
المولود إلا كفارة القتل فإن الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعني بذلك
مقرة قد بلغت الحنث ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث الظهار قال : والرقبة
يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام ) .
وفي رواية الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل ( فتحرير رقبة مؤمنة ) قال : يعني مقرة بالإمامة ) .
وفي قرب الإسناد ( 4 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( قال : سألته
عن الظهار هل يجوز فيه عتق رقبة صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام
أجزأه ) .
ومرسلة حسين بن سعيد ( 5 ) أو مستفيضته عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال
رسول الله صلى الله وعليه وآله : كل العتق يجوز المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول
( فتحرير رقبه مؤمنة ) يعني مقرة بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي
ممن ولد في الاسلام ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 462 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 556 ب 7 ح 6 .
( 2 ) لم نعثر على الرواية بهذا السند بل في الكافي ج 6 ص 158 ح 22 ( عن معاوية
ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله ) ، وكذلك في الوسائل ج 15 ص 549 ب 1 ح 3 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 249 ح 134 ، الوسائل ج 15 ص 556 ب 7 ح 5 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 111 ، الوسائل ج 15 ص 557 ب 7 ح 9 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 556 ب 7 ح 6 .