وأما باقي أخبار الباب فهي مثل الخبرين الصحيحين في المثل في المنع وعدم الانعقاد ،
ففي خبر زرارة المروي في تفسير العياشي ( 1 ) ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
قول الله عز وجل ( وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون ) ( 2 ) قال : إن
ذلك قول الرجل : وحياتك ) .
وعنه ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : شرك طاعة ومنه قول الرجل : لا والله
وفلان ) .
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله بن أبي يعفور ( 4 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام ( أنه قال : اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ) .
وفي الفقيه والمجالس عن الحسين بن زيد ( 5 ) عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي
صلى الله عليه وآله في حديث المناهي ( أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف
بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل
وقال : من حلف بسورة من كتاب الله عليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن
شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان ) .
وكذا ما جاء في صحيح علي بن مهزيار ( 6 ) ( قال : قرأت في كتاب لأبي
جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم : إني قد جئت وحياتك ، كما في كتاب النوادر
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 199 ح 90 ، الوسائل ج 16 ص 194 ب 30 ح 11
وفيهما ( من ذلك - لا وحياتك ) .
( 2 ) سورة يوسف - آية 106 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 199 ح 93 ، الوسائل ج 16 ص 194 ب 30 ح 12
وفيهما اختلاف يسير .
( 4 ) الوسائل ج 16 ص 195 ب 30 ح 13 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 5 ، أمالي الصدوق ص 347 مجلس 66 طبع بيروت ، الوسائل
ج 16 ص 191 ب 30 ح 2 .
( 6 ) الوسائل ج 16 ص 195 ب 30 ح 14 .