ومن تلك الأخبار ما في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري ( 1 ) عن أبي
جعفر عن أبيه عليهما السلام ( أن عليا عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف
أو تهديد فلا حد عليه ، ومن أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون
رجما أو قتلا فيدرء عنه ويضرب المقر بالرجم الحد ) .
وفي صحيح الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أقر على نفسه بحد
ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت
يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو يقر به فاجلدوه
ثمانين ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب عليه فيه الرجم أكنت راجمه ؟ فقال :
لا ، ولكن كنت ضاربه الحدود ) .
ومثله صحاح ابن مسلم ( 3 ) وغيرها ، وسيجئ الكلام مستوفى عليها - إن
شاء الله تعالى - في محالها .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 26 ، الوسائل ج 16 ص 133 ب 4 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 4 ، الوسائل ج 18 ص 318 ب 12 ح 1 وفيهما ( أو بفرية
- ثمانين جلدة - ضاربه الحد ) .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 5 ، الوسائل ج 18 ص 319 ب 12 ح 3 .