ومن مرسل الفقيه حيث قد قال بعد ذكره معتبرتي محمد بن أبي حمزة وإسحاق
ابن عمار : وفي حديث آخر ( 1 ) أنه ( إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز
ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزم ذلك في حصتهما ) . وهو صريح
كالأول في هذا التفضيل ، فيجب حمل كل مطلق على ذلك كما هي القاعدة المقررة .
الثانية : إذا أقر بعض الورثة بأن قد أعتق بعض عبيده لزمه ذلك
في حصته وكان العبد مبعضا ، ولا يغرم بهذا الاقرار شيئا للشريك ويستسعي العبد
في ما لو كان لغيره من الورثة .
وتدل عليه معتبرة منصور بن حازم ( 2 ) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض الورثة من ولده أن أباه
أعتقه ، قال : يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعي الغلام في ما كان لغيره من
الورثة ) .
وصحيح محمد بن مسلم وخبره ( 5 ) عن أحدهما عليهما السلام ( قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 171 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 402 ب 26 ح 7 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 1 ، الفقيه ج 4 ص 170 ب 125 ح 1 7 التهذيب ج 9
ص 163 ح 14 الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 246 ح 121 7 الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 2 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 43 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 246 ح 122 ، الوسائل ج 13
ص 402 ب 26 ح 4 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 70 ح 24 ، التهذيب ج 8 ص 234 ح 77 ، الوسائل ج 16
ص 66 ب 52 ح 1 وما في المصادر ( أن الميت أعتقه ) .