الأخرى ( 1 ) فالثمن بينهما ، وإلا فللأخرى ، ولا غرم . وإنما كان الثمن للأخرى
على تقدير عدم تصديقها لأن زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها . وإنما لم يكن
على الولد غرم لأن إرثها على تقدير زوجيتها إنما هو من الثمن الذي قد حازته
الأخرى ، وليس بيد الولد منه شئ .
ولبعض العامة احتمال مبني على ما ذهب إليه في ما لو أقر بعض الورثة
بدين على الميت هو أن جميعه يؤدى من نصيب المقر السعة ( 2 ) أن تأخذ الزوجة
من نصيب الولد بالنسبة فتأخذ نصف ثمنه .
ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه
الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وهي السدس ، فليس في يده فضل عن مستحقه .
وكذا لو أقر بأخوين من الأب ومنهما لأنه يأخذ منهما السدس كملا ،
فلا يقتضي إقراره نقصا عليه .
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليها ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان
في الثلث لكل منهما تسع وفي يده ونصف تسع ، فيفضل في نصف تسع .
وتنقيحه : أن للإخوة من الأم ثلث التركة بالسوية لكل منهم
ثلاثة وهو تسع وبيده - أعني المقر - سدس وهو تسع ونصف ، فيكون معه زيادة
على استحقاقه لمقتضى إقراره نصف تسع هو ثلث السدس ، فيدفعه إليها فيشتركان فيه
بالسوية ، والفريضة من ستة وثلاثين لأنا نطلب ماله تسع ولتسعه ربع وهو مضروب
أربعة في تسعة .
ولو أقر الاخوان من الأم بأخ منهما دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء
صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، ولعل الصحيح ( لو أقر الولد بزوجة وكان تحت الميت
زوجة أخرى فصدقته الأخرى ) .
( 2 ) كذا في النسخة .