وصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الايلاء ،
قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، قلت : فإن طلق
تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم " .
وصحيحة منصور بن حازم ( 2 ) وروايته كما في الفقيه والتهذيب " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم
الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها " .
ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحتي بريد العجلي ( 3 ) و ( 4 ) حيث قال في
آخر هما " ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " .
الرابعة عشرة : إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت فالقول
قوله مع يمينه لتعذر البينة ، وهذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من
تقديم قول المدعي ، وإنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا
مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته وأصالة بقاء النكاح وعدم التسلط على
الاجبار على الطلاق ، ولخبر إسحاق بن عمار ( 5 ) عن الباقر عليه السلام " أن عليا عليه السلام سئل عن
المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها ، قال : يحلف ويترك . ويقول
الصادق عليه السلام فيما أرسل عنه كما في بعض الكتب المعتمدة " قال : في فئة المؤلي : إذا قال
قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 7 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 546 ب 12 ح 2 وفيهما اختلاف
يسير .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 340 ح 4 مع زيادة ، التهذيب ج 8 ص 8 ح 21 ، الوسائل ج 15
ص 547 ب 12 ح 3 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 3 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 13 ح 1 وفيهما اختلاف
يسير .