وصحيحته الأخرى ( 1 ) كما في التهذيب أيضا عن أبي الحسن عليه السلام مثله .
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام " في شراء الروميات
فقال : اشترهن وبعهن " .
وخبر زكريا بن آدم ( 3 ) " قال : سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " إلى
أن قال : " وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم
بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم " .
وكذلك يجوز شراؤهم من آبائهم وأمهاتهم فيملكون بذلك لخبر عبد الله
اللحام ( 4 ) الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل
الشرك ابنته فيتخذها ، قال : لا بأس " .
وخبر الآخر ( 5 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل
من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس " .
وفي خبره الثالث ( 6 ) الذي يقرب من الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
فأما ما رواه الشيخ والكليني عن زكريا بن آدم ( 7 ) " قال : سألت الرضا عليه السلام
عن قوم من العدو " إلى أن قال : " وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 162 ح 6 ، الوسائل ج 13 ص 27 ب 2 ح 1 وفيهما " من الشرك
إلى دار الاسلام " .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 210 ح 6 ، الوسائل ج 13 ص 27 ب 2 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 210 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 27 ب 2 ح 3 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 77 ح 44 ، الوسائل ج 13 ص 28 ب 3 ح 2 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 77 ح 43 وفيه " يتخذها أم ولد " ، الوسائل ج 13 ص 28
ب 3 ح 3 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 200 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 28 ب 3 ح 3 .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 210 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 77 ح 45 وفيهما اختلاف يسير ،
الوسائل ج 13 ص 28 ب 3 ح 1 .