أن لي جارية كنت أطأها ، فوطأتها يوما فخرجت إلى حاجة لي بعد ما اغتسلت
منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلاما لي على بطنها ،
فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر ، فولدت جارية ، قال : فقال لي عليه السلام : لا ينبغي
لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص لها
عند موتك من مالك يجعل الله عز وجل لها منخرجا " .
ومثلها خبر حريز ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة آدم بن إسحاق ( 2 ) عن
رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل .
وفي معنى هذه أخبار أخر قد تقدمت في أحكام الأولاد إلا أنها ضعيفة الأسناد .
واحتج من أثبت الفراش بالوطء بأخبار عامية تركنا التعرض لها لعدم
الفائدة في نقلها ، وبرواية سعيد بن يسار ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
وقع على جارية له تذهب وتجئ ولقد عزل عنها ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى
لا يباع هذا الولد يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت :
أما تهمة ظاهرة فلا ، فقال ، فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال :
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ " .
وبصحيحته ( 4 ) أيضا " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل
يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، فقال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما
ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " .
وصحيحة سعيد الأعرج ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجلين
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 182 ح 59 ، الوسائل ج 14 ص 565 ب 56 ح 3 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 180 ح 54 ، الوسائل ج 14 ص 565 ب 56 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 181 ح 58 ، الوسائل ج 14 ص 566 ب 56 ح 5 وفيهما
اختلاف يسير .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 181 ح 57 ، الوسائل ج 14 ص 565 ب 56 ح 2 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 169 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 568 ب 58 ح 4 .