تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال وان لم تجد في كتاب الله قال اتضى بسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد براي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وافق رسول رسوله بما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وأبو داود والدارمي پس از اين حديث ثابت شد كه مراد از أولي الأمر مجتهد است وأطاعت أو مرضى رسول الله است صلى الله عليه وسلم حديث دوم العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة رواه أبو داود وابن ماجة شيخ عبد الحق محدث دهلوى در شرح مشكاة زير اين حديث مىنويسد فريضة عادل آن است كه مثل وعديل كتاب وسنت است أشارت است با جماع وقياس كه مستند ومستنبط اند از آن وبه اين اعتبار آن را مساوى ومعادل كتاب وسنت فرمود وتعبير از آن به فريضة عادله از آن وجه كه تنبيه باشد بر آن كه عمل به آنها واجب است چنانچه بكتاب وسنت پس حاصل حديث آن شد كه أصول دين چهاراند كتاب وسنت واجماع وقياس حديث سوم آن عمر بن الخطاب لما ولى شريحا القضاء قال له انظر في ما تبين لك في كتاب الله صريحا فلا تسئل عنه احا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع ما فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وان لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه برأيك رواه البيهقي حديث چهارم كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد ما فيه يقضى بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به