Skip to main content

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — Page 105

Contributors:

P.105
الصحيح وهو قوله انما حرم اكلها فقال رحمه الله ان شعر الميتة وعظمها وقرنها وصوفها طاهر خلافا للشافعي رحمه الله ومنها أحاديث وردت في عدم وجوب غسل المنى وجواز القرص والفرك ظنوا ان أبا حنيفة تركها حيث قال بنجاسة المنى ولم يتركها بل عمل بها فقال يجزى الفرك في اليابس ويجب غسل الرطب للحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث عطاء بن يسار قال أخبرتني عايشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المنى عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلى وانا انظر إلى البقع في ثوبه من اثر الغسل فلهذا قال إنه نجس خلافا للشافعي رح ومنها حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة مستقبل القبلة مستدبر الشام فظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل به بل قال أبو حنيفة رحمه الله يحتمل انه كان قاعدا ليقضى حاجته فلما ابتدء في قضائها استدبر القبلة جمعا بينه وبين الحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث أبى أيوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولابول ولكن شرقوا أو غربوا فلهذا الحديث قال رحمه الله تعالى لا يجوز اتسقبال القبلة في قضاء الحاجة في الصحارى والبنيان خلافا للشافعي رحمه الله وبعض أصحاب الحديث ومنها الأحاديث التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فظنوا أن أبا حنيفة لم يعمل بها حيث لم ير تكرارا المسح مستحبا وأبو حنيفة رحمه الله قال الوضوء هو الغسل فيستجب فيه التكرار واما المسح فليس بوضوء ولا يستحب فيه التكرار للحديث الذي رواه الترمذي في حديث على رضي الله عنه انه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه انه