Skip to main content

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — Page 108

Contributors:

P.108
اخراجه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسئ للصلاة فرائضها كلها فقال كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن والعمل به واجب لأنه موافق لكتاب الله تعالى حيث قال فاقرؤا ما تيسر من القرآن فلهذا قال لا تبطل الصلاة تبركها خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ومنها تشهد ابن عباس رضى الله تعالى عنه ظنوا ان أبا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان أبا حنيفة انما اخذ بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه فإنه أصح ما نقل قال أبو عيسى الترمذي أصح حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود ثم قال الترمذي وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومنها قوله عليه السلام إذا شك أحد كوفي صلاته فليبن على اليقين ظنوا ان أبا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان أبا حنيفة عمل به فيما إذا لم يكن له غالب ظن وإذا كان له غالب ظن يتحرى الصواب عملا بالحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان في صحيحهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب خلافا للشافعي رحمه الله ومنها الأحاديث التي وردت في القنوت في صلاة الفجر ظنوا ان ابا حنيفة تركها برأيه ولم يعلموا ان أبا حنيفة علم أنها منسوخة والدليل عليه ما اخرجه الشيخان في الصحيحين عن انس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر شهرايد عواعلى اجباء من العرب ثم تركه ومنها الحمومات الواردة في صلاة الجنازة ظنوا ان أبا حنيفة رحمه الله خالفها برأيه حيث كره صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة الثلاثة وانما خصصها أبو حنيفة بالحديث الصحيح الخاص الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامو ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم