Skip to main content

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — Page 104

Contributors:

P.104
بسدر اجعلى في الأخيرة كافورا فلهذا الحديث اصحيح قال أبو حنيفة رض بان اسم الماء المطلق إذا زال باختلاط شئ طاهر كالسدر والكافور والأشنان والصابون والزعفران يجوز الوضوء به خلافا للشافعي ومنها أحاديث وردت في عدم جواز الوضوء بفضل وضوء المراة ليس شئ منها في الصحاح تركوا العمل بهذا للحديث الصحيح الذي ذكره التمرذى في جامعه وهو حديث ميمونة قالت اجتنبت لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قلت انى اغتسلت منها قال إن الماء ليس عليها جنابة ولا ينجسه شئ فاغتسل منه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح فلهذا قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز الوضوء بذلك خلا فالبعض أصحاب الحديث ومنها الأحاديث العامة التي وردت في نجاسة الماء بموت الحيوان تركها أبو حنيفة في موت ما ليس له دم سائل كالبق والذباب والزنابير والعقارب للحديث الخاص الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في اناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في أحد جناحيه شفاء وفى الاخر داء ومنها العمومات التي وردت في المتية تركها أبو حنيفة رح في جواز دباغ جلدها خاصة للحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال الا استنغعتم بها فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال انما حرم اكلها فلهذا قال يطهر جلدها بالدباغ خلافا للجماعة ومنها هذه العمومات الواردة في الميتة أيضا تركها أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث