بتعابير من قبيل : اشهد انك بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت « 1 » . وجاء في زيارة العباس عليه السلام : « أشهد انك ممن وفي ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاه امره » « 2 » .
- العباس بن علي ، أهل الكوفة
( 1 )
الوقف :
يراد به في الاصطلاح الشرعي « تحبيس المال وتسييل المنفعة والثمرة » اي تخصيص منافع ارض أو ملك أو شيء في سبيل اللّه ولغرض معدد ، ولاستفادة خاصة . أو الحبس الدائمي لأصل المال والانتفاع من منافعه لتنفق في الخيرات والخدمات ، وهو نوع من الاحسان لدوافع خيرية . وتسمى مثل هذه الأرض أو المال أو الشيء ب « الوقف » . ويجب ان ينتفع من الوقف وفقا للأحكام الشرعية ورأى الشخص الواقف ، وفي تجاهلها معصية وخيانة .
يعتبر الوقف صدقة جارية ينتفع منها الناس لمدّة طويلة ويهدى ثوابها إلى روح الواقف بعد موته ، وكثيرا ما يقدم الأثرياء على تخصيص بعض الأوقاف لإبقاء صدقة جارية من بعده ، وكثيرا ما يوقفون المساجد ، والمدارس ، والتكايا ، والآبار ، والكتب ، والمكتبات ، والمستشفيات وغيرها من الاعمال الخيرية . وقد ظهرت مؤسسات لإدارة وقف المساجد والمدارس ، والمزارات لكي تنفق عائداتها في مضانّها ولكيلا تقع في الحيف والاستغلال .
وقد أوقف محبّو أهل البيت والأئمّة ، وخاصة محبو الإمام الحسين عليه السلام الكثير من الاملاك على مدى التاريخ في سبيل الحسين انطلاقا من هذه السنة الحسنة ، وتنفق العائدات المتأتية منها لمجالس العزاء الحسيني ، ومجالس الذكر ، وفي بناء وترميم الأضرحة والبقاع المقدّسة ولزواره وخدّامه
هامش
( 1 ) مفاتيح الجنان ، زيارة الحسين المطلقة : 423 .
( 2 ) مفاتيح الجنان : 435 .