يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : أنه سئل عن التيمم بالجص ؟
فقال : نعم .
فقيل : بالنورة ؟
فقال : نعم .
فقيل : بالرماد ؟
فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر " ( 1 ) .
2 - نوقش في سند هذه الرواية بتضعيف السكوني لتصريح العلامة الحلي
في ( الخلاصة ) بعاميته . 3 - وفي ( نهج الهدى ) ( 2 ) حيث استدل مؤلفه الشيخ البروجردي بهذه
الرواية على جواز التيمم بالجص ، ورد الإشكال المذكور بتطبيقه القاعدة ، قال : " لا بأس بالعمل برواية برواية السكوني ، فإنه وإن صرح العلامة في الخلاصة
بكون الرجل عاميا ، إلا أنه يظهر من الشيخ والنجاشي من عدم التعرض
لمذهبه كونه إماميا شديد التقية لإشتهاره بين العامة واختلاطه بهم وكونه من
قضاتهم ، كما لعل ذلك هو المنشأ لرميه بكونه عاميا ، مع أنه على فرض كونه
عاميا ، يكفيه بناؤهم على العمل بروايته ، بل وترجيح روايته على رواية من
هو من أجلة أهل العدل ، ويكفيك في ذلك دعوى الشيخ ( قدس سره )
إجماع الشيعة على العمل بروايته كما نص عليه في غير موضوع من كتبه ،
فيظهر حينئذ كون الرجل موثقا ، لا يقدح في العمل بروايته ما نسب إليه من
كونه عاميا " .
وفي ( الوسائل ) ( 3 ) : " إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، -
واسم أبي زياد مسلم - قال العلامة : كان عاميا ، وقال الشيخ والنجاشي : له
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 971 ط 5 .
( 2 ) 1 / 387 - 388 .
( 3 ) الخاتمة 20 / 138 .