عصمة زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخر ، وحملت ووضعت
حملها في مدة يمكن نسبة المولود لزوجها الشرعي ، وشك في أمر الولد
هل هو من زوجها الشرعي أو من الرجل الآخر .
2 - في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي تقول : ( الولد للفراش
وللعاهر الحجر ) ، فينسب الولد استنادا لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش وهو
الزوج الشرعي ، وترجم المرأة حدا لأنها محصنة ، حيث أريد ب ( العاهر ) -
كما هو ظاهر لسان الحديث - المرأة ، لأن كلمة ( عاهر ) تطلق - في اللغة -
على الرجل وعلى المرأة ، فيقال : رجل عاهر ، وامرأة عاهر وعاهرة ( 1 ) .
3 - فتكون النتيجة : الحكم بإلحاق الولد بالزوج الشرعي .
ومن تطبيقاتها :
أ - ما رواه سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال : " سألته عن
رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟
قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الولد للفراش وللعاهر
الحجر " ( 2 ) .
نموذج تطبيق القواعد الرجالية
وستكون قاعدتنا - هنا - ( عمل الأصحاب ) ، ووفق الخطوات التالية :
1 - ذكر الراوي وروايته .
2 - ذكر الإشكال على سند الرواية .
3 - رد الإشكال بتطبيق القاعدة .
4 - بيان النتيجة .
1 - الرواية : سندا ونصا :
محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن
هامش
( 1 ) انظر : المعجم الوسيط : مادة : ( عهر ) .
( 2 ) القواعد الفقهية 4 / 22 .