2 - ذكر الحكم .
3 - تطبيق القاعدة .
1 - من المسائل الفقهية التي تذكر أحكام المياه مسألة الشك في
إطلاق الماء ، وفحواها :
إذا كان الماء مطلقا ثم شك زوال إطلاقه ، ما هي وظيفة المكلف من
حيث الجري العملي أيحكم باطلاقه ؟ أم يحكم بعدم إطلاقه ؟ .
2 - الجواب : وظيفته أن يحكم باطلاقه .
3 - والدليل على ذلك هو الاستصحاب ، لأن المكلف كان على يقين من
إطلاق الماء ، ثم شك في زوال الإطلاق ، فليس له أن ينقض اليقين بالشك .
يقول السيد اليزدي في ( العروة الوثقى ) ( 1 ) : " والمشكوك اطلاقه لا
يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق اطلاقه " .
ويقول السيد الحكيم معلقا عليه : " فحينئذ يستصحب اطلاقه كسائر
العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق " ( 2 ) .
ويعلق السيد السبزواري على المسألة بقوله : " لأصالة بقاء الحدث أو
الخبث بعد استعماله فيهما ، ومع سبق الإطلاق يستصحب فيرتفع الحدث
والخبث حينئذ " ( 3 ) .
4 - فالنتيجة هي أن يحكم المكلف في مثل هذه المسألة باطلاق الماء
ببركة تطبيق قاعدة الاستصحاب .
نموذج تطبيق القواعد الفقهية
ولتكن معاملتنا هنا مع ( قاعدة الفراغ ) و ( قاعدة الفراش ) سائرين
هامش
( 1 ) 1 / 49 ط 2 " ذات التعليقات العشر " .
( 2 ) المستمسك 1 / 206 ط 2 .
( 3 ) مهذب الأحكام 1 / 281 .