تحديد القرعة :
وهي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من
بينها .
مشروعيتها :
والظاهر أن مشروعيتها على سبيل الموجبة الجزئية يكاد يكون موضع
اتفاق المسلمين ، يقول العلامة السيد حسين مكي - وقد تتبع حكمها في
الكتب الفقهية - : ( فقد رأيت الشعراني في كتابه ( الميزان ) يتعرض إلى
القرعة في باب القسمة وكتاب الدعاوى والبينات ، ونقل عن الأئمة
إلا أبا حنيفة جواز الرجوع إلى القرعة في الرقيق ، إذا تساوت الأعيان
والصفات ، وعند تعارض البينات نسب إلى الشافعي القول بالرجوع إلى
القرعة فراجع ، ونقل ذلك عن الشافعي وغيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن
الدمشقي في كتابه ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) المطبوع في هامش
( الميزان ) ، وكذلك الشوكاني ذكر في كتابه ( نيل الأوطار ) رجوع
الفقهاء إلى القرعة حيث لا يوجد طريق شرعي يفصل به بين الخصمين ( 1 ) ) .
والكتب الفقهية الشيعية لا تأبى الاخذ بها في موارد خاصة شخصتها
روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) .
أدلة المشروعية :
وقد استدل على أصل المشروعية بأدلة من الكتاب والسنة .
هامش
( 1 ) عقيدة الشيعة في الإمام الصادق ، ص 369 ، وقد أرجعت هذه الأقوال إلى
مصادرها .