تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
بحجيتها - أعني هذا النوع من المصالح المرسلة - مما يحتاج إلى دليل ، وليس لدينا من الأدلة ما يصلح لاثبات ذلك ، لما قلناه من أن الادراك الناقص - وهو الذي لا يشكل الرؤية الكاملة - ليست حجيته ذاتية ، بل هي محتاجة إلى الجعل والأدلة غير وافية بإثباته . والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها لتقومها بالعلم ، وقد مر إيضاح ذلك كله . وبهذا يتضح ان الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم ، كما هو مقتضى مبناهم الذي عرضناه في دليل العقل وما عداه فهو ليس بحجة ، فنسبة الأستاذ الخفيف القول بها إلى الشيعة ليس بصحيح على اطلاقه .