إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا
يصح السلم فيها ، وفيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها
إذا كان كذلك ( 1 ) .
( مسألة ) : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا ( 2 ) لأنه منفعة
محللة ، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ، ودخول الجنب
والحائض ونحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم ( 3 ) نعم إذا كان قصده عنوان
المسجدية ( 4 ) لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة ( 5 ) طويلة كمائة سنة
أو أزيد لا يبعد ذلك ( 6 ) لصدق المسجد عليه حينئذ .
شرح
( 1 ) لكنه مجرد فرض ظاهرا إذ الوصف لا يحيط بما فيها من الخصوصيات
الموجبة لتفاوت الرغبات . ( البروجردي ) .
( 2 ) فيه إشكال بل منع نعم يجوز استئجارها مدة معينة لجعلها مصلى أو معبدا
ولا تجري عليها أحكام المسجد بذلك . ( الخوئي ) .
* أي لتجعل مأذونا فيها للصلاة لا المسجد المصطلح . ( الفيروزآبادي ) .
* المسجدية من العناوين الأبدية ولا تقبل التحديد والتوقيت وإذا كان الدوام
لازما في الوقت فلزومه في المسجدية أشد لأنها تحرير وفك ملك . ( كاشف
الغطاء ) .
( 3 ) لا قوة فيه بعد فرض أنها عملت مسجدا . ( البروجردي ) .
* لا قوة فيه بعدما عملت مسجدا . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مع احتمال كون عنوان المسجدية كعنوان الوقفية من الاعتبارات القائمة
بالعين المضادة مع ملكيتها في صحة قصدها نظر جدا . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) في ترتب الآثار عليه وإن طالت المدة إشكال بل منع . ( الشيرازي ) .
( 6 ) محل تأمل ومجرد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم ولو كانت
المدة طويلة . ( الإمام الخميني ) .