إلى المستأجر ضمن قيمته له ( 1 ) ، وكذا في حيازة الحطب والحشيش ، نعم
لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له ( 2 ) ، ويكون
ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة ، خصوصا إذا كان
المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه ( 3 ) في اليوم الفلاني
للمستأجر ، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له ، وذلك لاعتبار النية
في التملك بالحيازة ( 4 ) والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر ، بل
قصد نفسه ، ويحتمل القول بكونه للمستأجر ( 5 ) لأن المفروض أن
شرح
القصد لواحد منهما فالظاهر بقاؤه على إباحته ولا يبعد أن يكون المباشر حينئذ
أولى بالحيازة فيكون الجمع بلا قصد موجبا لتعلق حق الحيازة عليه هذا
إذا كان الجمع لغرض الحيازة مع عدم قصدها فعلا وأما مع عدم هذا القصد كما
إذا جمع لأغراض أخر فالظاهر بقاؤه على الاشتراك والاستواء بين الناس .
( الإمام الخميني ) .
* محل إشكال بل عدمه لا يخلو من رجحان إذ هو مخالف للأصل ولا دليل
عليه . ( البروجردي ) .
* مع قصد التملك له . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الظاهر أن ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة . ( الخوئي ) .
( 2 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ، الإمام الخميني ) .
* وهو ضعيف . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) للمستأجر في تلك الصورة أكثر الأمرين من عوض الفائت وأجرة مثل
الحيازة بقصد نفسه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل لاعتبار النية في انصراف عمل الأجير عنه إلى المستأجر حتى يصير هو
الحائز له دون الأجير . ( البروجردي ) .
( 5 ) وهو الأقوى وعقد المستأجر كاف . ( الفيروزآبادي ) .