في الذمة لكن بشرط الأداء منها ، ففي جوازه إشكال ، والأحوط العدم ( 1 )
لما يظهر من بعض الأخبار ، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى ،
ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى
جوازه ، نعم لا يبعد كراهته ، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من
الحبوب فلا إشكال فيه ( 2 ) خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه
منها أو لا .
( مسألة ) : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ، كما لا
بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على
وجه يرتفع به الغرر ، وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل
شرح
( 1 ) وإن كان الأظهر الجواز وقد عرفت ما في الأخبار . ( الخوئي ) .
* لا يترك بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنا بحصولهما منها لكون الشرط غرريا
ومنه يسري إلى المعاملة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل فيه الإشكال المتقدم المنقول من القائل المتقدم إذا قيد بكونه منها من
دون اعتباره في الذمة وأما بدون ذلك القيد فالظاهر جوازه لكن لا يبعد
كراهته . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى عدم جوازها إذا قيد بكونه منها لما مر . ( البروجردي ) .
* مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* مر أنه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب . ( الخوئي ) .
* بل فيه أيضا إشكال خصوصا مع اشتراط كونه منها وإن كان الأقوى ما في
المتن . ( الشيرازي ) .
* بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط العدم فيما إذا لم يكن في الذمة أو كان واشترط كونه منها . ( الحائري ) .