تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
في الذمة لكن بشرط الأداء منها ، ففي جوازه إشكال ، والأحوط العدم ( 1 ) لما يظهر من بعض الأخبار ، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى ، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه ، نعم لا يبعد كراهته ، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه ( 2 ) خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا . ( مسألة ) : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل
شرح
( 1 ) وإن كان الأظهر الجواز وقد عرفت ما في الأخبار . ( الخوئي ) . * لا يترك بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنا بحصولهما منها لكون الشرط غرريا ومنه يسري إلى المعاملة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل فيه الإشكال المتقدم المنقول من القائل المتقدم إذا قيد بكونه منها من دون اعتباره في الذمة وأما بدون ذلك القيد فالظاهر جوازه لكن لا يبعد كراهته . ( الإصفهاني ) . * الأقوى عدم جوازها إذا قيد بكونه منها لما مر . ( البروجردي ) . * مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * مر أنه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب . ( الخوئي ) . * بل فيه أيضا إشكال خصوصا مع اشتراط كونه منها وإن كان الأقوى ما في المتن . ( الشيرازي ) . * بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط العدم فيما إذا لم يكن في الذمة أو كان واشترط كونه منها . ( الحائري ) .