تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ، ولكن لا يسلمها إليه ، بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ( 1 ) ، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن ( 2 ) ، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ، وأما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر ( 3 ) كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا ، أي لا يجوز إجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ، ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت ( 4 ) لعدم كونه مالكا ( 5 ) إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا ( 6 ) لأجرة المثل ( 7 ) للمالك ( 8 ) إن استوفى المنفعة
شرح
عليه أو ما تعارف ذلك في إجارته وحينئذ لا ضمان مع التلف . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذه الكلية ممنوعة كما مر . ( الحائري ) . ( 2 ) لا مطلقا بل فيما يحتاج إلى الإذن . ( الحائري ) . ( 3 ) التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر وذلك كما إذا استأجرت المرأة دارا لسكناها مقيدة ثم تزوجت فإنه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناها وبذلك يظهر ما في الحكم بالبطلان على الإطلاق بعيد ذلك . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع عدم إجازة المالك . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بل لعدم كونه مأذونا منه أيضا . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) بل على المستأجر الأول أكثر الأمرين . ( الشيرازي ) . ( 7 ) الظاهر أن المستأجر الأول ضامن للأجرة المسماة للمالك والمستأجر الثاني ضامن لما أتلفه على المستأجر الأول نعم إن كان ما استوفاه الثاني أزيد مما
العروة الوثقى — صفحة 76 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي