تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير . ( مسألة ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، وبالمساوي له مطلقا أي شئ كانت ، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 1 ) ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير ، وأما فيها فإشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط ( 3 ) بترك إجارتها بالأكثر ( 4 ) بل الأحوط ( 5 ) إلحاق الرحى ( 6 )
شرح
الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 1 ) في كفاية ذلك في الصحة نظر لعدم مساعدة دليل على التجويز به عدا توهم لزوم الربوي في الجنس وهو كما ترى . ( آقا ضياء ) . * الأحوط ترك الإجارة بالأكثر ولو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يجوز على الأقوى . ( الإصفهاني ) . * عدم الجواز فيها لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * بل الأقوى عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) . * أقواه عدم الجواز . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل حرام . ( الحائري ) . ( 4 ) بل لا يترك بترك إجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها ( الخوئي ) وفي حاشية أخرى منه : بل الأظهر ذلك كما أن الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها . ( 5 ) وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوة وكذا الخان . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لا بأس بترك الاحتياط فيه . ( الخوئي ) .