يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير .
( مسألة ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن
يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، وبالمساوي له مطلقا أي
شئ كانت ، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ، أو كانت الأجرة
من غير جنس الأجرة السابقة ( 1 ) ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا
البيت والدار والدكان والأجير ، وأما فيها فإشكال ( 2 ) ، فلا يترك
الاحتياط ( 3 ) بترك إجارتها بالأكثر ( 4 ) بل الأحوط ( 5 ) إلحاق الرحى ( 6 )
شرح
الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر . ( الخوئي ) .
( 1 ) في كفاية ذلك في الصحة نظر لعدم مساعدة دليل على التجويز به عدا توهم
لزوم الربوي في الجنس وهو كما ترى . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط ترك الإجارة بالأكثر ولو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة
السابقة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل لا يجوز على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* عدم الجواز فيها لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) .
* أقواه عدم الجواز . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل حرام . ( الحائري ) .
( 4 ) بل لا يترك بترك إجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما
بحكمها ( الخوئي ) وفي حاشية أخرى منه : بل الأظهر ذلك كما أن الأظهر ترك
إجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها .
( 5 ) وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوة وكذا الخان . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا بأس بترك الاحتياط فيه . ( الخوئي ) .