والسفينة بها أيضا في ذلك ، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في
الأرض على كراهة ، وإن كان الأحوط الترك ( 1 ) فيها أيضا ، بل الأحوط
الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها ، هذا ، وكذا لا يجوز
أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة ، كما إذا استأجر
دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ،
فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث ( 2 ) وأما لو آجر بأقل من العشرة
فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا ، وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف
إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم
تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره ( 3 ) من دون إذن المالك ، وإلا
ضمن ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع ، كما مر نظيره ( 4 ) في العين
المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي
قررها في إجارته أو أكثر ، وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة
إشكال ( 5 ) إلا أن يحدث حدثا ، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إلا مع جريان العادة بذلك . ( النائيني ) .
( 4 ) ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه . ( الخوئي ) .
* مر الكلام فيها وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضا
لا يخلو من وجه والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل لا يجوز كما تقدم . ( الإصفهاني ) .
* عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* أظهره عدم الجواز ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه . ( الخوئي ) .