تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
ما دام فيه الروح " . لكن الأظهر الثاني ، لأن مقتضى ما دل ( 1 ) على عدم صحتها إذا كانت أزيد ذلك والخارج منه كونها بالواجب وهو غير معلوم ( 2 ) . نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل . بل وكذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك وشك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل ، لأن الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما . والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما . ( مسألة ) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها ولا يجوز له الرجوع في إجازته ، وأما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان أقواهما الأول كما هو المشهور ، للأخبار ( 3 ) المؤيدة باحتمال ( 4 ) كونه ذا حق في الثلثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه ، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث . هذا ، والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث ، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له ، بل ولا بتقدير
شرح
( 1 ) هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية والأولى التمسك بأصالة عدم نفوذها في أزيد من الثلث إلا مع الإمضاء . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) هذا مبني على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وليس هنا أصل موضوعي منقح لمصداق المخصص غير مثبت . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) وهي العمدة وإلا فالمؤيدات موهونة . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) ليس فيه تأييد من حيث كونه ذا حق ولا في الأخبار واستفادته ولكن أصل القول بالنفوذ تعبدا للأخبار منصور كما هو المشهور . ( الفيروزآبادي ) . * هذا الاحتمال ضعيف كما يأتي منه ( قدس سره ) . ( الگلپايگاني ) .