پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
بينهم عدم الصحة . نعم يمكن دعوى انصراف ( 1 ) الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد . بل ربما يقال : إن محل الخلاف غير هذه الصورة ، لكن الانصراف ممنوع ( 2 ) . وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته . بقي هنا أمور : أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث ، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه : الشمول ( 3 ) وعدمه ( 4 ) لكون الحكم على خلاف القاعدة . والابتناء
شرح
( 1 ) دعوى الانصراف ممنوعة بل الغالب كون شخص الموصى له موردا لغرض الموصي نعم لو قيد الوصية بحياة الموصى له بأن يقول : هذا لك بعد حياتي إن كنت حيا فلا ينتقل إلى وارث الموصى له بموته في حياة الموصي لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وكذا لو قيده بما يلازمه كأن يقول : إن فعلت كذا بعد موتي . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلا إذا كانت الوصية له مقيدا بحياته . ( البروجردي ) . ( 3 ) أقواها الأول . ( الإمام الخميني ) . * والأقوى الشمول . ( الشيرازي ) . * وهو الأقوى . ( البروجردي ) . * وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) أقواها الأول بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي على ما مر من عدم اعتبار القبول . ( الخوئي ) .