تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح ، وهو أيضا مشكل ( 1 ) على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب ، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت ، إلا إذا قلنا إن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة وإن محلهما إنما هو بعد الموت ، وهو محل منع . ( مسألة ) : لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل ( 2 ) وبطل فيما رد ، وكذا لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر ( 3 ) وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول ، لأن مقتضى القاعدة الصحة ( 4 ) في البيع أيضا إن لم يكن إجماع . ودعوى عدم التطابق ممنوعة ( 5 ) . نعم لو علم من حال
شرح
( 1 ) لكنه الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . * الحكم بالصحة مشكل لعدم تطابق القبول مع الإيجاب . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى عدم تحقق الملكية بالنسبة إلى البعض مطلقا وفي بطلان الوصية أو عدم بطلانها بردها في البعض إشكال . ( النائيني ) . ( 4 ) فيه نظر . ( الإصفهاني ) . * بل مقتضى القاعدة في البيع البطلان إلا في بعض الموارد كما لو جمع بين أمور مستقلة في اللحاظ والقيمة في إنشاء واحد وأما في الوصية فالأقوى الصحة إلا فيما استثناه . ( الإمام الخميني ) . * بل مقتضاها البطلان في مثل البيع والصحة في الوصية . ( البروجردي ) . ( 5 ) منع الدعوى المذكورة في غير محله . ( الإصفهاني ) . * عدم التطابق واضح ومقتضى القاعدة البطلان نعم على القول بكون الوصية إيقاعا وكون القبول شرطا في الموصى به أو كون الرد رافعا فمقتضى القاعدة
العروة الوثقى — صفحة 650 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي