الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته
منها ( 1 ) أو لا ؟ وجهان : مبنيان على الوجهين ( 2 ) في المسألة المتقدمة ( 3 )
فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث ، وعلى الانتقال إليه أولا
لا مانع من الانتقال إليها ، لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من
الزوج ( 4 ) بل وصية من الموصي ( 5 ) . كما أنه يبنى على الوجهين إخراج
الديون ( 6 ) والوصايا ( 7 ) من الموصى به بعد قبول الوارث ( 8 ) وعدمه . أما إذا
شرح
( 1 ) الأحوط التصالح وإن كان الأظهر عدم إرثها منها . ( الشيرازي ) .
( 2 ) وأصح الوجهين أنها تنتقل من الموصي إلى الوارث الذي قام مقام مورثه .
( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى إخراجهما منه على الوجهين والمتولي للقبول بالنسبة إلى السهمين
هو وصي الميت أو الحاكم والأحوط ضم قبول الورثة إليه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) وقد عرفت التفصيل فيها . ( الخوئي ) .
( 4 ) لكن لا يبعد دعوى انصراف النص إلى الانتقال إلى وارث الموصى له بنحو
الإرث المعهود في الشرع فالزوجة محرومة على الوجهين . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لكن بتوسط وراثته عن الموصى له حق تملكها وحينئذ لا يبعد القول
بحرمانها على هذا الوجه أيضا بدعوى ظهور أدلة حرمانها عن الأرض في
حرمانها عن الحقوق التي لا فائدة لها إلا ملك الأرض . ( البروجردي ) ( أ ) .
( 6 ) الأحوط إخراج الديون منه بإمضاء الورثة بعد قبولهم الوصية لكن القاعدة
تقتضي عدم وجوب القبول عليهم على تقدير كون جوازه حكما وعلى تقدير
القبول فالمسألة مبنية على القولين كما في المتن وعلى تقدير كون القبول حقا
لهم بالإرث فلا يبعد جواز إلزام الدائن الورثة على القبول بناءا على انتقال
الملك ابتداءا إلى الميت لتعلق حقهم على هذا الحق أيضا وعلى القول بانتقال
الملك إليهم ابتداء فيمكن القول بجواز منع الدائن الوارث عن التملك إلا بعد
أداء الدين لما مر من تعلق حقه بهذا الحق أيضا . ( الگلپايگاني ) .