بينهم عدم الصحة . نعم يمكن دعوى انصراف ( 1 ) الصحيحة عما إذا علم
كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد . بل
ربما يقال : إن محل الخلاف غير هذه الصورة ، لكن الانصراف ممنوع ( 2 ) .
وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ،
وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض
عدم رده فينتقل إلى ورثته .
بقي هنا أمور :
أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث ، كما إذا مات الموصى له قبل
القبول ومات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا ؟
وجوه : الشمول ( 3 ) وعدمه ( 4 ) لكون الحكم على خلاف القاعدة . والابتناء
شرح
( 1 ) دعوى الانصراف ممنوعة بل الغالب كون شخص الموصى له موردا لغرض
الموصي نعم لو قيد الوصية بحياة الموصى له بأن يقول : هذا لك بعد حياتي إن
كنت حيا فلا ينتقل إلى وارث الموصى له بموته في حياة الموصي لرواية
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وكذا لو قيده بما يلازمه كأن
يقول : إن فعلت كذا بعد موتي . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلا إذا كانت الوصية له مقيدا بحياته . ( البروجردي ) .
( 3 ) أقواها الأول . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى الشمول . ( الشيرازي ) .
* وهو الأقوى . ( البروجردي ) .
* وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) أقواها الأول بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي
على ما مر من عدم اعتبار القبول . ( الخوئي ) .