تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
دون الآخر ، وإن جهل التاريخان ( 1 ) ففي المسألة وجوه : أحدها : التوقيف حتى يحصل العلم . الثاني : خيار الفسخ للزوجة . الثالث : أن الحاكم يفسخ . الرابع : القرعة والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير ( 2 ) وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها ( 3 ) أو أمها أو أختها ، وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما . ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر لا
شرح
( 1 ) ولم يحتمل الاقتران وإلا فيحكم ببطلانهما كما مر . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على فرض ثبوت جبر الرواية بعملهم وإلا فالأول أولى . ( آقا ضياء ) . * والأحوط الطلاق منهما . ( الشيرازي ) . * وإن كان الأحوط أن يطلقها أحد الرجلين فإن شاء الآخر تزوجها بعقد جديد وإلا فالأحوط أن يطلقها هو أيضا وكذلك يراعى الاحتياط في الفروع الآتية . ( الخوئي ) . * بل الذي قبله وهو فسخ الحاكم بمعنى أن الحاكم يلزمهما بالطلاق فإن طلقا وإلا طلقها قهرا عليهما أما الفسخ بغير الطلاق فلا وجه له فتدبره . ( كاشف الغطاء ) . * لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما للطلاق مع التمكن ولو بإعطاء شئ عليهما وصرف النظر عن الصداق كما أن الأحوط عليهما الطلاق . ( الگلپايگاني ) . * لا يخلو عن الإشكال والأحوط الطلاق منهما ولو امتنعا فلا يبعد أن يكون للحاكم إلزامهما بذلك وكذا في نظائر المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين . ( النائيني ) . ( 3 ) الظاهر أن عقد البنت صحيح وعقد الأم باطل كما تقدم . ( الخوئي ) .