دون الآخر ، وإن جهل التاريخان ( 1 ) ففي المسألة وجوه :
أحدها : التوقيف حتى يحصل العلم .
الثاني : خيار الفسخ للزوجة .
الثالث : أن الحاكم يفسخ .
الرابع : القرعة والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير ( 2 ) وكذا الكلام
إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأة
والآخر ببنتها ( 3 ) أو أمها أو أختها ، وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل
وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن
الجمع بينهما . ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر لا
شرح
( 1 ) ولم يحتمل الاقتران وإلا فيحكم ببطلانهما كما مر . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على فرض ثبوت جبر الرواية بعملهم وإلا فالأول أولى . ( آقا ضياء ) .
* والأحوط الطلاق منهما . ( الشيرازي ) .
* وإن كان الأحوط أن يطلقها أحد الرجلين فإن شاء الآخر تزوجها بعقد
جديد وإلا فالأحوط أن يطلقها هو أيضا وكذلك يراعى الاحتياط في الفروع
الآتية . ( الخوئي ) .
* بل الذي قبله وهو فسخ الحاكم بمعنى أن الحاكم يلزمهما بالطلاق فإن طلقا
وإلا طلقها قهرا عليهما أما الفسخ بغير الطلاق فلا وجه له فتدبره . ( كاشف الغطاء ) .
* لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما للطلاق مع التمكن ولو بإعطاء شئ
عليهما وصرف النظر عن الصداق كما أن الأحوط عليهما الطلاق . ( الگلپايگاني ) .
* لا يخلو عن الإشكال والأحوط الطلاق منهما ولو امتنعا فلا يبعد أن يكون
للحاكم إلزامهما بذلك وكذا في نظائر المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة
على رسوله وآله الطاهرين . ( النائيني ) .
( 3 ) الظاهر أن عقد البنت صحيح وعقد الأم باطل كما تقدم . ( الخوئي ) .