وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا ؟ قولان : أقواهما الثاني ( 1 )
إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك ( 2 ) الكاشفة عن تحققها
من حين العقد ، نعم الأحوط ( 3 ) الأول ، لكونه في معرض ذلك ( 4 )
بمجئ الإجازة . نعم إذا تزوج الأم أو البنت - مثلا - ثم حصلت الإجازة
كشفت عن بطلان ذلك ( 5 ) .
( مسألة ) : إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه
لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة ، سواء أجاز الطرف الآخر
أو كان أصيلا أم لا ، لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز ، وتبين
شرح
( 1 ) بل الأول . ( النائيني ) .
( 2 ) في الاستثناء إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
* بل مع فرض العلم بحصولها أيضا وإن كان يجب من حين الإجازة ترتيب
آثار الصحة من حين العقد كما أشرنا إليه سابقا وهو الذي يقتضيه القواعد في
باب الفضولي من كل عقد والتزم به المشهور القائلين بالكشف . ( آقا ضياء ) .
* الحكم بثبوت التحريم في فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك لا يجتمع
مع القول بكون الإجازة كاشفة حكما وناقلة حقيقة كما هو المختار . ( الگلپايگاني ) .
* بل مع هذا الفرض أيضا . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 4 ) معرضيته لذلك موقوف على بقاء الموضوع ولا مانع من القول بانتفائه
بتزويج الأم فلا تؤثر الإجازة بعده نعم على القول بلزوم العقد على الأصيل
يحرم ذلك عليه تكليفا ولكن لو تزوج صح وتكفي الإجازة لكن مع ذلك
لا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) فيه منع نعم يتم ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه على إشكال فيه
أيضا . ( الخوئي ) .