أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق حكم بالزوجية ( 1 ) بينهما ، لتصادقهما عليها . هذا آخر ما برز منه دام ظله من النكاح ( 1 ) الظاهر أن للآخر عليهما الحلف . ( الفيروزآبادي ) .