تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق حكم بالزوجية ( 1 ) بينهما ، لتصادقهما عليها . هذا آخر ما برز منه دام ظله من النكاح
شرح
( 1 ) الظاهر أن للآخر عليهما الحلف . ( الفيروزآبادي ) .