( مسألة ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة
الأبدية ( 1 ) في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي كون التزويج
في العدة مع الدخول بعد انقضائها قولان : الأحوط الثاني ، بل لا يخلو
عن قوة ( 2 ) لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة .
( مسألة ) : لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا
جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في
العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء . وأما مع عدم
إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ،
وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ( 3 ) . وإذا
تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثم
شرح
* لا يبعد جريان حكم التزويج في العدة عليه . ( الخوئي ) .
( 1 ) في صورة التزويج في العدة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) في القوة منع . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* لا قوة فيه نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) .
* لا قوة فيه ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق على فرض
التزويج . ( الگلپايگاني ) .
* لكن الأول أقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) إذا دخل بها ولم ينكشف الخلاف وأما مع الانكشاف فلا تحرم ومع عدم
الدخول لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال إلا إذا دخل بها . ( الشيرازي ) .
* أي محكوم بذلك ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف ومع ذلك في صورة عدم
الدخول لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* ما لم ينكشف الخلاف . ( الگلپايگاني ) .