تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( مسألة ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية ( 1 ) في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها قولان : الأحوط الثاني ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة . ( مسألة ) : لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء . وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ( 3 ) . وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثم
شرح
* لا يبعد جريان حكم التزويج في العدة عليه . ( الخوئي ) . ( 1 ) في صورة التزويج في العدة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) في القوة منع . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * لا قوة فيه نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) . * لا قوة فيه ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق على فرض التزويج . ( الگلپايگاني ) . * لكن الأول أقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) إذا دخل بها ولم ينكشف الخلاف وأما مع الانكشاف فلا تحرم ومع عدم الدخول لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال إلا إذا دخل بها . ( الشيرازي ) . * أي محكوم بذلك ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف ومع ذلك في صورة عدم الدخول لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . * ما لم ينكشف الخلاف . ( الگلپايگاني ) .