تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( مسألة ) : لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه ( 1 ) سواء كانت عدة الطلاق ، أو الوطء شبهة ، أو عدة المتعة ، أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له . والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل ( 2 ) لكونها بمنزلة الزوجة ، وإلا في الطلاق الثلاث الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل بل حرام ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية ، وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا ، وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل ( 3 ) وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين ، فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه ، لمكان الحمل وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة ، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة - أعني عدة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه - فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل ( 4 ) . ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي في العدة التي تتربصها المرأة من جهة نفس الزوج . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) التعليل لا يوافق المعلل بل التعليل الموافق أن يقال : إنها زوجة والعلقة باقية وانقطاعها موقوف على انقضاء العدة والأظهر كونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت من ترتيب الآثار ولا يبطل عقدها لنفسه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) ويأتي حكمها من حيث الحرمة الأبدية . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) في بطلانه تأمل لعدم شمول العمومات المانعة نعم لولا العمومات المجوزة مقتضى الاستصحاب بطلانه . ( آقا ضياء ) . * على تأمل ولا يبعد عدم إيجابه التحريم . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .