وإن لم تخرج عن زوجيته ، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا . بل
الأحوط ( 1 ) حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى
بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة . وعدم حرمتها عليه أيضا ( 2 )
خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم ( 3 ) أو كان صغيرا
أو مجنونا ، أو كان بعد اندمال جرحها ، أو طلقها ثم عقد عليها جديدا .
نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية
الرجل ، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة . وظاهر المشهور
ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلا أن مقتضى حسنة حمران
وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها ( 4 ) . والأحوط
ما ذكره المشهور . ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية وإن طلقها ،
بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ( 5 ) .
( مسألة ) : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون
في القبل أو الدبر . والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط إن كان مكلفا . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط بترك الوطء أبدا فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا من غير
فرق بين ما ذكر من الأقسام . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) المسألة محل إشكال والأحوط له ترك وطئها أبدا إذا دخل بها قبل التسع
مطلقا . ( البروجردي ) .
( 3 ) الظاهر عدم الفرق بين العالم بالحكم والجاهل به . ( النائيني ) .
( 4 ) هذا هو الصحيح . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل الأقوى لإطلاق صحيحة الحلبي . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى سقوط نفقتها في هذه الصورة . ( النائيني ) .