تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
وإن لم تخرج عن زوجيته ، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا . بل الأحوط ( 1 ) حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة . وعدم حرمتها عليه أيضا ( 2 ) خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم ( 3 ) أو كان صغيرا أو مجنونا ، أو كان بعد اندمال جرحها ، أو طلقها ثم عقد عليها جديدا . نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة . وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها ( 4 ) . والأحوط ما ذكره المشهور . ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية وإن طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ( 5 ) . ( مسألة ) : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر . والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط إن كان مكلفا . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط بترك الوطء أبدا فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا من غير فرق بين ما ذكر من الأقسام . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) المسألة محل إشكال والأحوط له ترك وطئها أبدا إذا دخل بها قبل التسع مطلقا . ( البروجردي ) . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق بين العالم بالحكم والجاهل به . ( النائيني ) . ( 4 ) هذا هو الصحيح . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل الأقوى لإطلاق صحيحة الحلبي . ( آقا ضياء ) . * الأقوى سقوط نفقتها في هذه الصورة . ( النائيني ) .