تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الفرق ( 1 ) بين الحاضر والمسافر ( 2 ) في غير السفر الواجب ( 3 ) وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر ( 4 ) وكذا في الإدخال ( 5 ) بدون الإنزال ( 6 ) لانصراف الخبر ( 7 ) إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال . والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك . ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ( 8 ) ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها باختيارها ،
شرح
( 1 ) إطلاقه من هذه الجهة مشكل بل ممنوع لكن الأحوط أن يكون السفر المنافي لذلك مع عدم وجوبه برضا الزوجة . ( النائيني ) . ( 2 ) في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط في المسافر . ( الخوئي ) . ( 3 ) أو الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم دون ما كان لمجرد الميل والتفريح والتفرج على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الأقوى عدمها . ( الفيروزآبادي ) . * مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) قد مر أن الأقوى كفاية الثاني دون الأول . ( البروجردي ) . * هذا ينافي ظاهر ما سبق من جواز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة أشهر والأقوى كفايته . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) مر عدم اعتباره . ( الإمام الخميني ) . * أي الإنزال في الفرج الذي به تكمل لذتها وتسكن دغدغتها . ( الفيروزآبادي ) . * لا يبعد كفاية الوطء في القبل بلا إنزال كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) لا وجه للانصراف وقد مر منه ( قدس سره ) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة . ( الخوئي ) . ( 8 ) فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . * لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .