الفرق ( 1 ) بين الحاضر والمسافر ( 2 ) في غير السفر الواجب ( 3 ) وفي
كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر ( 4 ) وكذا في الإدخال ( 5 ) بدون
الإنزال ( 6 ) لانصراف الخبر ( 7 ) إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال .
والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك . ويجوز تركه مع
رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ( 8 ) ومع عدم التمكن منه لعدم
انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها باختيارها ،
شرح
( 1 ) إطلاقه من هذه الجهة مشكل بل ممنوع لكن الأحوط أن يكون السفر
المنافي لذلك مع عدم وجوبه برضا الزوجة . ( النائيني ) .
( 2 ) في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط في المسافر . ( الخوئي ) .
( 3 ) أو الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم دون ما كان لمجرد
الميل والتفريح والتفرج على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأقوى عدمها . ( الفيروزآبادي ) .
* مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) قد مر أن الأقوى كفاية الثاني دون الأول . ( البروجردي ) .
* هذا ينافي ظاهر ما سبق من جواز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة
أشهر والأقوى كفايته . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) مر عدم اعتباره . ( الإمام الخميني ) .
* أي الإنزال في الفرج الذي به تكمل لذتها وتسكن دغدغتها . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد كفاية الوطء في القبل بلا إنزال كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) لا وجه للانصراف وقد مر منه ( قدس سره ) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة . ( الخوئي ) .
( 8 ) فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .