يتعين الوجه الثاني ( 1 ) فليس له الفسخ حينئذ ، سواء كان بعد القبض في
ابتداء المدة أو في أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء
المدة إلى المستأجر فالخيار باق ، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع ،
وربما يحتمل ( 2 ) جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ،
والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف ( 3 )
للزوم التبعيض ( 4 ) في العقد وإن كان يشكل الفرق ( 5 ) بينه وبين ما ذكر من
شرح
* بل هو ضعيف . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في
انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا في صورة الغصب . ( الحائري ) .
* فيه إشكال بل الأظهر أن له الخيار . ( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا الاحتمال ضعيف والفرق بينه وبين ما نسب إلى المشهور ظاهر . ( الإمام
الخميني ) .
* لكنه ضعيف . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) بل هو الأقوى ولا مانع من التبعيض كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا للزوم التبعيض بل لأن المورد من موارد فسخ العقد . ( الحائري ) .
* لا تبعيض في العقد بل التبعيض في متعلقه وإلا للزم التبعيض في البيع عند
خيار تبعض الصفقة الذي لا إشكال فيه اتفاقا وأي فرق بين الفسخ أولا
وأخيرا كما أشار إليه ( قدس سره ) أخيرا وقد سبق منا وجه ذلك . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) لا إشكال فيه والفرق بينهما واضح . ( الإصفهاني ) .
* الفرق واضح لعدم اعتبار بقاء العقد عرفا بعد فسخه كما يلزم هنا بخلاف
مذهب المشهور باعتبار حل العقد من حين الفسخ فثبوت العقد فيما مضى
وعدم بقائه فيما يأتي . ( الفيروزآبادي ) .