تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
يتعين الوجه الثاني ( 1 ) فليس له الفسخ حينئذ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق ، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع ، وربما يحتمل ( 2 ) جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف ( 3 ) للزوم التبعيض ( 4 ) في العقد وإن كان يشكل الفرق ( 5 ) بينه وبين ما ذكر من
شرح
* بل هو ضعيف . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا في صورة الغصب . ( الحائري ) . * فيه إشكال بل الأظهر أن له الخيار . ( الشيرازي ) . ( 2 ) هذا الاحتمال ضعيف والفرق بينه وبين ما نسب إلى المشهور ظاهر . ( الإمام الخميني ) . * لكنه ضعيف . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) بل هو الأقوى ولا مانع من التبعيض كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا للزوم التبعيض بل لأن المورد من موارد فسخ العقد . ( الحائري ) . * لا تبعيض في العقد بل التبعيض في متعلقه وإلا للزم التبعيض في البيع عند خيار تبعض الصفقة الذي لا إشكال فيه اتفاقا وأي فرق بين الفسخ أولا وأخيرا كما أشار إليه ( قدس سره ) أخيرا وقد سبق منا وجه ذلك . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) لا إشكال فيه والفرق بينهما واضح . ( الإصفهاني ) . * الفرق واضح لعدم اعتبار بقاء العقد عرفا بعد فسخه كما يلزم هنا بخلاف مذهب المشهور باعتبار حل العقد من حين الفسخ فثبوت العقد فيما مضى وعدم بقائه فيما يأتي . ( الفيروزآبادي ) .