تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
موتي " ويستحب أيضا أن يقول : أقررت بالذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ومنها : الوليمة يوما أو يومين لا أزيد فإنه مكروه ، ودعاء المؤمنين ( 1 ) . والأولى كونهم فقراء ، ولا بأس بالأغنياء خصوصا عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ، ويستحب إجابتهم وأكلهم ، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهارا . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا وليمة إلا في خمس : عرس ( 2 ) أو خرس ( 3 ) أو عذار ( 4 ) أو وكار أو ركاز ، العرس : التزويج ، والخرس : النفاس ، والعذار ( 5 ) الختان ، والوكار : شراء الدار ، والركاز : العود من مكة . ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله . ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضا . ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولا يشترط في صحة العقد عندنا . ومنها : إيقاع العقد ليلا . ( مسألة ) : يكره عند التزويج أمور : منها : إيقاع العقد والقمر في العقرب ، أي في برجها لا المنازل
شرح
( 1 ) أي طلبهم لحضور مجلس الوليمة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بكسر العين . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بضم الخاء وسكون الراء والمراد الولادة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بكسر العين . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بكسر العين . ( الفيروزآبادي ) .