تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كتاب الحوالة وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة ، والأولى ( 1 ) أن يقال : إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره ( 2 ) أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره . وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ، فإنه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة ( 3 ) خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه . ويشترط فيها - مضافا إلى البلوغ ( 4 ) والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة ( 5 ) من المحيل
شرح
( 1 ) حيث إن المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره والإحالة بالمال هي عين إحالة ما في ذمته إلى ذمة غيره فمرجع التعبيرين واحد . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في دينه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) المقصود أنه ليس في الضمان إحالة المديون لأن المحيل فيه هو الضامن فإنه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمته من غير فرق بين كون الضمان تبرعا أو باستدعاء المضمون عنه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم اعتبار شئ من ذلك في المحال عليه إلا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه يعتبر فيه الأمور المذكورة غير الفلس . ( الخوئي ) . ( 5 ) الظاهر أن حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس . ( الخوئي ) . * بناء على اعتبار رضا المحال عليه مطلقا أو في خصوص البرئ . ( الگلپايگاني ) .