كتاب الحوالة
وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة ، والأولى ( 1 ) أن يقال : إنها
إحالة المديون دائنه إلى غيره ( 2 ) أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة
غيره . وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ، فإنه وإن كان تحويلا من
الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته إلا أنه ليس فيه الإحالة
المذكورة ( 3 ) خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه . ويشترط فيها -
مضافا إلى البلوغ ( 4 ) والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة ( 5 ) من المحيل
شرح
( 1 ) حيث إن المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره والإحالة بالمال هي عين
إحالة ما في ذمته إلى ذمة غيره فمرجع التعبيرين واحد . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في دينه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) المقصود أنه ليس في الضمان إحالة المديون لأن المحيل فيه هو الضامن
فإنه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمته من غير فرق بين كون الضمان تبرعا
أو باستدعاء المضمون عنه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر عدم اعتبار شئ من ذلك في المحال عليه إلا إذا كانت الحوالة على
البرئ فإنه يعتبر فيه الأمور المذكورة غير الفلس . ( الخوئي ) .
( 5 ) الظاهر أن حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس . ( الخوئي ) .
* بناء على اعتبار رضا المحال عليه مطلقا أو في خصوص البرئ . ( الگلپايگاني ) .