ولو بضميمة القرائن على التعهد والالتزام بما على غيره من المال .
الثاني : القبول من المضمون له ، ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك
من قول أو فعل . وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب
والقبول كذا ذكروه ( 1 ) ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول ( 2 ) على
حد سائر العقود اللازمة ، بل يكفي رضا المضمون له ( 3 ) سابقا أو لاحقا
كما عن الإيضاح والأردبيلي حيث قالا : يكفي فيه الرضا ولا يعتبر
القبول العقدي . بل عن القواعد : وفي اشتراط قبوله احتمال . ويمكن
استظهاره من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلي
عليه حتى ضمنه علي ( عليه السلام ) . وعلى هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في
العقود من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر في قبولها . وأما رضا
المضمون عنه فليس معتبرا فيه ، إذ يصح الضمان التبرعي فيكون
بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا حيث لا يعتبر رضاه . وهذا واضح فيما
شرح
* لو فرض دلالته عليه لكنه مجرد فرض وكذا في القبول . ( الگلپايگاني ) .
* دلالة الفعل على التعهد وكونه إيجادا له مجرد فرض لا واقع له . ( النائيني ) .
* لو وجد فعل دال على ذلك على حد دلالة الألفاظ الدالة عليه لكن الظاهر أنه
مجرد فرض . ( البروجردي ) .
( 1 ) وهو الأقوى . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) كفاية مجرد الرضا القلبي حتى السابق منه في غاية الإشكال نعم لا يبعد
كفاية أن يقول رضيت ونحو ذلك . ( النائيني ) .
* هذا إذا أبرزه في الخارج بمبرز . ( الخوئي ) .