تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولو بضميمة القرائن على التعهد والالتزام بما على غيره من المال . الثاني : القبول من المضمون له ، ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل . وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول كذا ذكروه ( 1 ) ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول ( 2 ) على حد سائر العقود اللازمة ، بل يكفي رضا المضمون له ( 3 ) سابقا أو لاحقا كما عن الإيضاح والأردبيلي حيث قالا : يكفي فيه الرضا ولا يعتبر القبول العقدي . بل عن القواعد : وفي اشتراط قبوله احتمال . ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلي عليه حتى ضمنه علي ( عليه السلام ) . وعلى هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر في قبولها . وأما رضا المضمون عنه فليس معتبرا فيه ، إذ يصح الضمان التبرعي فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا حيث لا يعتبر رضاه . وهذا واضح فيما
شرح
* لو فرض دلالته عليه لكنه مجرد فرض وكذا في القبول . ( الگلپايگاني ) . * دلالة الفعل على التعهد وكونه إيجادا له مجرد فرض لا واقع له . ( النائيني ) . * لو وجد فعل دال على ذلك على حد دلالة الألفاظ الدالة عليه لكن الظاهر أنه مجرد فرض . ( البروجردي ) . ( 1 ) وهو الأقوى . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) كفاية مجرد الرضا القلبي حتى السابق منه في غاية الإشكال نعم لا يبعد كفاية أن يقول رضيت ونحو ذلك . ( النائيني ) . * هذا إذا أبرزه في الخارج بمبرز . ( الخوئي ) .