لا يبعد ( 1 ) صحة ضمانه ، وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق كما عن
التذكرة والمختلف . ونفي القدرة منصرف ( 2 ) عما لا ينافي حق المولى .
ودعوى أن المملوك لا ذمة له كما ترى ، ولذا لا إشكال في ضمانه
لمتلفاته هذا . وأما إذا أذن له مولاه فلا إشكال في صحة ضمانه . وحينئذ
فإن عين كونه في ذمة نفسه أو في ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في
كسبه فهو المتبع ، وإن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى أو في كسب
المملوك أو في ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا برقبته وجوه ،
وأقوال : أوجهها ( 3 ) الأول لانفهامه عرفا ( 4 ) كما في إذنه للاستدانة لنفقته
شرح
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* وهو الصحيح نعم لو أجاز الولي ضمانه لا يبعد الصحة ويكون كما لو وقع
بإذنه . ( النائيني ) .
( 1 ) بل بعيد . ( الشيرازي ) .
( 2 ) في الانصراف المزبور إشكال بل منع ، وما أفاد به من الاستشهاد واضح
البطلان في الشهادة لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه
يتبع به بعد عتقه ، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط بسلطنته على الإيقاع
المزبور الممنوع بعموم * ( لا يقدر ) * بشهادة شموله لإطلاقه ( أ ) بنص الرواية .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يخلو عن إشكال . ( النائيني ) .
( 4 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( أ ) في نسخة أخرى : فشهادة شموله إطلاقه .
* لا إشكال في ذلك مع انفهامه عرفا لكنه راجع إلى التعيين وأما مع عدمه كما
هو المفروض فأوجههما هو الثالث . ( البروجردي ) .