تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
لا يبعد ( 1 ) صحة ضمانه ، وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق كما عن التذكرة والمختلف . ونفي القدرة منصرف ( 2 ) عما لا ينافي حق المولى . ودعوى أن المملوك لا ذمة له كما ترى ، ولذا لا إشكال في ضمانه لمتلفاته هذا . وأما إذا أذن له مولاه فلا إشكال في صحة ضمانه . وحينئذ فإن عين كونه في ذمة نفسه أو في ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه فهو المتبع ، وإن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى أو في كسب المملوك أو في ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا برقبته وجوه ، وأقوال : أوجهها ( 3 ) الأول لانفهامه عرفا ( 4 ) كما في إذنه للاستدانة لنفقته
شرح
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * وهو الصحيح نعم لو أجاز الولي ضمانه لا يبعد الصحة ويكون كما لو وقع بإذنه . ( النائيني ) . ( 1 ) بل بعيد . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في الانصراف المزبور إشكال بل منع ، وما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان في الشهادة لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه يتبع به بعد عتقه ، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط بسلطنته على الإيقاع المزبور الممنوع بعموم * ( لا يقدر ) * بشهادة شموله لإطلاقه ( أ ) بنص الرواية . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يخلو عن إشكال . ( النائيني ) . ( 4 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( أ ) في نسخة أخرى : فشهادة شموله إطلاقه . * لا إشكال في ذلك مع انفهامه عرفا لكنه راجع إلى التعيين وأما مع عدمه كما هو المفروض فأوجههما هو الثالث . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 398 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي